عرض تفاصيل البحث

ادناه جميع التفاصيل الخاصة بالبحث المطلوب عرضه. توفر هذه المنصة معلومات اساسية حول البحث, لمزيد من التفاصيل يرجى متابعة التصفح من خلال الضغط على الرابط الاصلي للبحث او رابط DOI.

عنوان البحث
المسؤولية الجزائية عن تقديم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية (دراسة تحليلية في ضوء القانون رقم 3لسنة 2016)
عنوان المجلة
مجلة جامعة تكريت للحقوق
ISSN-2591-6138
تفاصيل النشر
سنة النشر - 2023 / الفهرس الاصلي للمجلة - 8 : 1 (عدد الصفحات 26)
تصنيف البحث
القانون العام - المجموعة الانسانية
رابط DOI
#
البحث والاستدامة
الهدف 4 – التعليم الجيد   المزيد حول هذا الهدف
البحث والمجتمع
نعم , يدعم

اسم الباحثجهة الانتساببلد الباحث
أ.م.د. اكرام هادي محيسن جامعة سومر العراق

يعالج هذا البحث والموسوم ب( المسؤولية الجزائية عن تقديم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية (دراسة تحليلية في ضوء القانون رقم 3 لسنة 2016) ), موضوع مهم يتعلق بالكذب بالمعلومات المقدمة من صاحب الشأن بقصد اصدار مستند البطاقة الوطنية او وثيقة صورة القيد, والذي يعد من مستحدثات سياسة التجريم التي انتهجها المشرع العراقي في قانون البطاقة الوطنية النافذ, وذلك في اطار المادة (38) منه, التي عاقبت كل من قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية او صورة القيد بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن (200000) مئتي الف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. وهذا امر يحسب للمشرع وذلك لردع كل من تسول له نفسه تضليل القانون من خلال تقديمه لبيانات او لمعلومات مخالفة للحقيقة بهدف الحصول على مستند البطاقة الوطنية او وثيقة صورة القيد . وقد تناولنا موضوع البحث وفق خطة مكونة من مبحثين, خصصنا المبحث الاول لبحث مفهوم جريمة تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على البطاقة الوطنية, بينما المبحث الثاني فتناول اركان الجريمة واثارها الجزائية, لنختتم بحثنا بخاتمة تتضمن اهم ما توصل اليه البحث من نتائج ومقترحات نأمل من المشرع الاصغاء لها, ومن ذلك اوصينا بتشديد عقوبة الحبس المقررة للجريمة من خلال تقييد حدها الادنى فحسب بما لا يقل عن سنة دون الحد الاعلى, او من خلال جعله مطلق الحبس دون التقيد بحد اعلى, وذلك لتحقيق الردع المطلوب في ضل وجود هذا السلوك, كما اقترحنا على المشرع توسيع نطاق السلوك الاجرامي الوارد في اطار المادة (38) من القانون المذكور ليشمل فضلا عن السلوك الايجابي, اي سكوت او اخفاء لمعلومات عن الجهات المختصة من جانب الجاني من اجل الحصول على المستندات محل الجريمة
© رئاسة جامعة سومر