عرض تفاصيل البحث

ادناه جميع التفاصيل الخاصة بالبحث المطلوب عرضه. توفر هذه المنصة معلومات اساسية حول البحث, لمزيد من التفاصيل يرجى متابعة التصفح من خلال الضغط على الرابط الاصلي للبحث او رابط DOI.

عنوان البحث
مبدأ المساواة في القانون الجنائي الايراني والعراقي واستثناءاتها
عنوان المجلة
مجلة الجامعة العراقية
ISSN-ISSN 2663 7502
تفاصيل النشر
سنة النشر - 2025 / الفهرس الاصلي للمجلة - 73 : 3 (عدد الصفحات 12)
تصنيف البحث
القانون الجنائي وعلم الاجرام - المجموعة الانسانية
البحث والاستدامة
الهدف 5 – المساواة بين الجنسين   المزيد حول هذا الهدف
البحث والمجتمع
نعم , يدعم

اسم الباحثجهة الانتساببلد الباحث
سمير نعيم هويدي جامعة سومر العراق
عباس منصور ابادي جامعة طهران ايران

يعتبر مبدأ المساواة من أهم المبادئ الأساسية لضمان العدالة، وقد ناضلت الشعوب والأمم لتحقيقها على مر الأزمنة، وذلك بسبب سياسة التمييز والفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي عمل عليها الحكام والطبقات المتنفذة القريبة من الحكام. ان مبدأ المساواة في القانون الجنائي يرتبط ارتباط وثيق بتطور وظيفة هذا القانون، وقد حرص واكد المشرع على تقرير الضمانات الأساسية في القانون الجنائي التي تنص وتهدف لتحقيق المساواة الفعلية الحقيقية بين الافراد الخاضعين لأحكام هذا القانون، فيما صحح القانون بعض حالات الاستثناءات من مبدأ المساواة الفعلية، فالمشرع عندما يخرج عن مبدأ المساواة فهذا الخروج او الاستثناء هو تحقيق لاعتبارات وحالات يراها جديرة بالحماية. ينص دستور إيران والعراق على مبدأ المساواة كأحد المبادئ القانونية المهمة. مع الفارق أن هذا المبدأ في الدستور العراقي مطلق، وفي الدستور الايراني ملزم بالمعايير الإسلامية، وهذا النص يسمح للحكومة بإساءة استخدامه لسن قوانين موجد للتبعيض. الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في التشريعات الجنائية يتعلق بحقوق الإنسان وحرياتهم، اذ أن مبدأ المساواة يحتل مكان الصدارة منها، ليس علي الصعيد الداخلي فقط، بل حتى على الصعيد الدولي بإدخاله في معظم الإعلانات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، تأسيساً على ذلك فإن الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في التشريعات الجنائية سواء علي مستوى التنظيم الدستوري ذاته أو الحماية التي يكفلها القضاء الدستوري تعد إحدى أهم الوسائل أماناً وأكثرها فاعلية على المستوى الداخلي، والتي يمكن من خلالها تجنيب جميع المخاطر التي تحيط هذا المبدأ وتؤدي إلى الإخلال به. غير أن هذا النظر لا يقطع –بالضرورة- بعدم جواز وجود استثناءات على هذا المبدأ، فتقييد المبدأ لا يعني بالضرورة انتهاكه، لان هذا التقييد قد لا يتضمن بالضرورة معنى التعارض، مادام هذا التقييد يرتكز على مبررات حماية مصالح أولى بالرعاية. وترد هذه الاستثناءات تحت عنوان الحصانات في كال النظامين القانونيين: الحصانة السياسية، والحصانة القضائية، والحصانة البرلمانية.
© رئاسة جامعة سومر